المحقق البحراني
634
الحدائق الناضرة
ومنها ما رواه في الكافي عن أبي بصير ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان " . وعن عيص بن القاسم ( 2 ) في الصحيح " قال ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين " . وعن زرارة ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان " . وعن عبد الله بن سنان ( 4 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للأمة تطليقتان " . إلى غير ذلك من الأخبار الجارية على هذا المنوال ، ولا فرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة وغيرها بخلاف المحرمة أبدا . الثاني : في التسع لا خلاف ولا إشكال في أنه إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان بعد الثالثة وبعد السادسة ، فإنها تحرم على المطلق أبدا . والمراد بطلاق العدة هو أن يطلقا بالشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، ثم يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها الثالثة ، ثم
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 169 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 154 ح 132 ، الوسائل ج 15 ص 391 ح 4 وص 473 ح 6 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 167 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 391 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 167 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 134 ح 65 الوسائل ج 15 ص 469 ب 40 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 167 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 394 ح 7 .